# المادة 36

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 ، خرقا لأحكام المادة 8 أعلاه.

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم له، خرقا لأحكام المادة 8 أعلاه.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
