# المادة 37

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه:

- – بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرافق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر؛
- – بعمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 السالف الذكر؛
- – بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر التي تم إنتاجها أو اقتناؤها أو تفويتها أو استهلاكها أو التخلي عنها أو معالجتها أو تخزينها وبالكميات السابقة المدرجة بواحد من الجداول الثلاثة المستعملة في إنتاج المواد الكيميائية المذكورة؛
- – بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر المقرر إنتاجها أو استهلاكها أو تخزينها خلال السنة الموالية؛
- – بتدابير السلامة المتخذة قصد إنجاز العمليات الواردة في البنود السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
