# المادة 38

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يصرح سنويا، خرقا لأحكام المادة 10 أعلاه، بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 2 السالف الذكر أو معالجتها أو استهلاكها أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج أو معالجة أو استهلاك المواد الكيميائية المذكورة.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 11 أعلاه:

- – بتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 السالف الذكر إلى شخص من دولة غير طرف في الاتفاقية أو استيرادها منه؛
- – باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 السالف الذكر من دولة طرف في الاتفاقية أو تصديرها إليها أو الوساطة في ذلك دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
