# المادة 39

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 70.000 درهم كل من لم يصرح سنويا خرقا لأحكام المادة 12 أعلاه بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3 أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج هذه المواد.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 13 أعلاه:

- – باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر أو تصديرها أو الوساطة في ذلك دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم؛

بنقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر إلى دولة غير طرف في الاتفاقية دون ترخيص مسبق من اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية أو خرقا للترخيص المسلم ودون الإدلاء بشهادة الاستخدام النهائي المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
