# المادة 4

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها

يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:

- – استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها أو نقلها أو شراؤها أو استعمالها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها؛
- – القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب؛
- – تشجيع أي كان ومساعدته وحثه، بأي طريقة كانت، على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
