# المادة 40

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 70.000 درهم كل من قام، خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه، بإحداث أو استغلال مرافق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية العضوية المحددة دون ترخيص أو قام بذلك خرقا للترخيص المسلم له عندما تتجاوز الكميات المنتجة العتبات المحددة.

يعاقب بنفس العقوبة كل من لم يصرح سنويا، خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه، بمرافق لإنتاج المواد الكيميائية العضوية المحددة عندما تتجاوز الكميات السنوية المنتجة منها العتبات المحددة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
