# المادة 5

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها

يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:

- أ) إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك المواد الموجهة أساسا لإنتاج الأسلحة المذكورة؛
- ب) تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات، كيفما كانت طبيعتها، بغية ممارسة نشاط محظور بموجب هذا القانون؛
- ج) استيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أي وثيقة أو مادة تتيح خرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك؛
- د) إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام هذا القانون أو تسهيل ذلك.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
