# المادة 7

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الثالث: مراقبة المواد الكيميائية › الفرع الأول: مراقبة المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 الملحق بهذا القانون ومرافق إنتاجها

لا يمكن لأي شخص مادي أو معنوي:

- – إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون أو اقتناؤها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج تراب الدول الأطراف بالاتفاقية أو نقل المواد المذكورة خارج التراب الوطني ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية؛
- – إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر أو اقتناؤها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية؛
- – إعادة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر إلى دولة ثالثة؛
- – نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر ما عدا في حالة الترخيص المسبق من السلطة الإدارية المختصة؛
- – إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر دون احترام المعايير المقررة وفقا للمبادئ العامة للإنتاج التالية:
- أ) التقيد بالمعايير الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الإنتاج؛
- ب) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر في مرافق وحيدة صغيرة الحجم، يجب أن يتم إنتاج هذه المواد الكيميائية لأغراض بحثية وطبية أو صيدلانية أو وقائية في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الإدارة المعنية. والاستثناءات الوحيدة هي تلك الواردة بعده في (ج).

يتم الإنتاج في أوعية تفاعل مندمجة مع سلسلة للإنتاج ليست مهيأة للإنتاج المتواصل، وينبغي لحجم وعاء التفاعل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز حجم مجموع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات، أكثر من 500 لتر؛

- ج) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر في مرافق أخرى، يجوز إنتاج مواد كيميائية، لأغراض وقائية، بكميات لا تتجاوز مجموعها 10 كيلوغرامات سنويا في مرفق واحد غير المرفق الوحيد صغير الحجم. ويجب أن يخضع هذا المرفق لموافقة الإدارة.

يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 السالف الذكر بكميات تتجاوز 100 غرام سنويا لأغراض بحثية أو لأغراض طبية أو صيدلانية خارج نطاق مرفق وحيد صغير الحجم لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلوغرامات في السنة لكل مرفق. ويجب أن تخضع مثل هذه المرافق لموافقة الإدارة.

يجوز تركيب مواد كيميائية من مواد الجدول 1 السالف الذكر لأغراض بحثية أو لأغراض طبية أو صيدلانية، لا لأغراض وقائية، في مختبرات بكميات يقل مجموعها الكلي عن 100 غرام سنويا لكل مرفق. ولا تخضع هذه المختبرات لأي التزام متصل بالتصريح والتحقق.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
