# المادة 102

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الثامن: المحافظة على المياه › الفرع الثاني: المحافظة على جودة المياه

يجب على وكالة الحوض المائي، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الترخيص بالصب، بعد إعذار موجه للمستفيد من الترخيص مع إشعار بالتسلم وعدم الاستجابة له خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل به، تعليق الترخيص وإغلاق منشآت صب المياه المستعملة بصفة مؤقتة. وفي حالة عدم امتثال المستفيد من الترخيص للمقتضيات المذكورة أعلاه خلال أجل تحدده وكالة الحوض المائي، تقوم هذه الأخيرة بسحب الترخيص المذكور وإغلاق هذه المنشآت بصفة نهائية. وفي جميع الأحوال لا ينبغي انصرام أكثر من سنة عن تاريخ التوصل بالإعذار المذكور أعلاه لأجل تسوية المخالفة المسجلة أو سحب الترخيص في حالة العكس.

يظل المستفيد من الترخيص مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الغير والأوساط المائية والملك العمومي المائي بصفة عامة بسبب منشآته لصب المياه المستعملة.


> الإحالة: المادة 102 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/102
> - المادة: المادة 102
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
