# المادة 120

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب التاسع: تدبير الأخطار المتصلة بالماء › الفصل الأول: الحماية والوقاية من أخطار الفيضانات

يمكن لوكالة الحوض، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، أن تفرض على الملاك المجاورين لمجاري المياه اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسيما إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري. وتحدد هذه الإجراءات حسب مستويات خطر الفيضان المشار إليها في أطلس المناطق المعرضة للفيضان.

يظل الملاك المجاورون لهذه المجاري مسؤولين بشكل كامل عن الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم جراء الفيضانات في حالة انصرام أجل الإعذار الذي حددته وكالة الحوض المائي دون اتخاذهم الإجراءات السالفة الذكر.

في حالة عدم قيام الملاك المجاورين المذكورين باتخاذ الإجراءات الضرورية السالفة الذكر، تقوم وكالة الحوض المائي باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وذلك بتنسيق مع الجهات والسلطات المعنية.


> الإحالة: المادة 120 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
