# المادة 132

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الحادي عشر: شرطة المياه - المخالفات والعقوبات › الفرع الأول: معاينة المخالفات

يسمح لأعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.

ولهذه الغايات يتعين عليهم التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها الإدارة أو وكالات الأحواض المائية أو المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 131 أعلاه.


> الإحالة: المادة 132 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/132
> - المادة: المادة 132
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
