# المادة 135

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الحادي عشر: شرطة المياه - المخالفات والعقوبات › الفرع الأول: معاينة المخالفات

يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة.

يتعين على الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه توجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. يوثق بمحتوى المحاضر وبالمعاينات الواردة فيها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.


> الإحالة: المادة 135 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/135
> - المادة: المادة 135
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
