# المادة 150

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الحادي عشر: شرطة المياه - المخالفات والعقوبات › الفرع الثاني: العقوبات

في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادة 147 ، تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل. إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن للمحكمة في الحالات التي لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال للالتزامات الناتجة عن الأنظمة المذكورة.

في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد، فإن المخالف يكون معرضا لغرامة من 10000 إلى 50000 درهم دون الإخلال عند الاقتضاء بتطبيق أية أحكام تشريعية أو تنظيمية جاري بها العمل.

علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تحكم، بعد الاستماع إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثل وكالة الحوض المائي إلى حين انتهاء الأشغال أو التهيئات أو تنفيذ الالتزامات المأمور بها، إما بغرامة تهديدية لا يتجاوز مبلغها عن كل يوم تأخير 1/4000 من الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب إنجازها، وإما بمنع استعمال المنشآت التي هي مصدر التلوث.


> الإحالة: المادة 150 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/150
> - المادة: المادة 150
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
