# المادة 17

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الثاني: الملك العمومي المائي › الفرع الثالث: حقوق وواجبات الملاك

تتحمل الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي ارتفاقا في حدود عرض يمكن أن يصل عند الاقتضاء، إلى أربعة أمتار تحتسب انطلاقا من الضفاف الحرة، يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو المؤسسات العمومية المختصة وكذا الأغيار من حرية المرور وكذا من وضع مواد الكحث أو من إنجاز أشغال تكتسي طابع المنفعة العامة.

ويفرض هذا الارتفاق على الملاك المجاورين الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بمنطقة الارتفاق وبسير وصيانة مجاري الماء والبحيرات والمنشآت المائية وبالمحافظة عليها.

في حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق الملاك المطالبة بنزع ملكيتها أو اقتنائها من طرف الدولة.

عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو للمؤسسة العمومية المختصة، في حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي مع الملاك المجاورين، اكتساب ملكية الأراضي اللازمة عن طريق نزع الملكية


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
