# المادة 20

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الثاني: الملك العمومي المائي › الفرع الثالث: حقوق وواجبات الملاك

يمكن للإدارة داخل المناطق الخاضعة للارتفاق أن تقوم بعمليتي الهدم والقطع تلقائيا، على نفقة المخالفين، في حالة انعدام الترخيص المسبق وعدم استجابتهم للإعذار المتعلق بهدم كل بناية جديدة أوكل تعلية السياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل أجل لا يمكن أن يقل عن 30 يوما ابتداء من يوم تبليغه إليهم مع الاشعار بالتوصل.

يمكن للإدارة، عند الضرورة، أن تطلب، مقابل أداء تعويض، قطع الأشجار أو أغصان منها وهدم البنايات الموجودة داخل حدود هذه المناطق، كما يمكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم تتم الاستجابة لطلها بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل بهذا الطلب.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
