# المادة 28

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائي › الفرع الأول: الترخيصات والامتيازات

يخضع لنظام الترخيص:

- – حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و/أو جلب واستعمال موارد المياه الجوفية؛
- – جلب مياه العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية إذا كان الصبيب المراد جلبه يقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي؛
- – إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز 10 سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك كالمطاحن المائية والحواجز أو القنوات؛
- – إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي لحماية الممتلكات الخاصة من الفيضانات؛
- – جلب صبيب من المياه السطحية يتعدى العتبة المحددة بنص تنظيمي؛
- – إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه؛
- – الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي؛
- – إقامة أي إيداع أو إزالة أي غرس أو أي مزروعات بالملك العمومي؛
- – كحث أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم أو تحويل مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة؛
- – إنجاز تجويفات بالملك العمومي المائي كيفما كانت طبيعتها لا سيما استخراج مواد البناء من مسيل مجاري المياه شريطة أن لا تتعدى مدة الاستخراج سنة واحدة ومراعاة القانون المتعلق بالمقالع؛
- – صب المياه المستعملة أو إعادة استعمالها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها على التوالي في الفرع الثاني من الباب الثامن والفرع الأول من الباب الخامس من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
