# المادة 40

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائي › الفرع الأول: الترخيصات والامتيازات

يمكن لوكالة الحوض المائي بالنسبة للتجهيزات المائية المنجزة خلافا لمقتضيات هذا القانون باستثناء التجهيزات المخصصة للحماية من الفيضانات التي لا تعرقل السيلان الحر للمياه، أن تأمر المخالفين بهدمها، وعند الاقتضاء بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه إعذار للمعنيين بالأمر مع إشعار بالتوصل. ويمكن لوكالة الحوض عند انقضاء هذا الأجل القيام تلقائيا بهذه الأعمال على نفقة المخالفين.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
