# المادة 45

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائي › الفصل الأول: المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي

يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في المادة 42 أعلاه.

عند وجود مخالفة، تقوم وكالة الحوض المائي بإعذار مالك أو مستغل الأرض قصد احترام المقتضيات المحددة في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعذار.

يمكن لوكالة الحوض المائي إذا استمرت المخالفة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء غرامة تساوي 500 درهم عن كل يوم تأخير في الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام مقتضيات مقرر الترخيص أو عقد الامتياز.

إذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة، تقوم الوكالة، بدون تعويض، بسحب الترخيص أو بإسقاط الحق في الامتياز المشار إليهما في المادة 42 أعلاه.


> الإحالة: المادة 45 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
