# المادة 81

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب السادس: إدارة الماء › الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية

يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:

- 1- بنسبة الثلثين على الأكثر من ممثلي:
- – السلطات الحكومية المعنية؛
- – المؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي.
- 2- بنسبة الثلث على الأقل من:
- – رئيس مجلس الحوض المائي؛
- – رؤساء مجالس الجهات المعنية أو أحد نوابهم؛
- – رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء الغرف الفلاحية المعنية؛
- – رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
- – رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية المعنية؛
- – رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء جمعيات مستعملي المياه.

يمكن لرئيس هذا المجلس أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بصفة استشارية في أشغال مجلس الإدارة.

تحدد بنص تنظيمي تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الذين لا يمكن أن يتعدى عددهم 24.


> الإحالة: المادة 81 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
