# المادة 82

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب السادس: إدارة الماء › الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية

يناط بمجلس إدارة الوكالة:

- – الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية للتدبير المياه بعد دراستها وإبداء الرأي فيها من لدن مجلس الحوض المائي المنصوص عليه في المادة 91 أدناه؛
- – الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في هذا القانون؛
- – الدراسة والموافقة على البرامج العامة للأنشطة السنوية والمتعددة السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة؛
- – حصر ميزانية وحسابات الوكالة؛
- – دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها الوكالة على الإدارة؛
- – تحديد مصاريف ملفات طلبات الترخيص والامتياز لاستعمال الملك العمومي المائي؛
- – وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة قبل المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية؛
- – المصادقة على عقود الامتياز والاتفاقيات التي تبرمها وكالة الحوض؛
- – المصادقة على عقود التدبير التشاركي المبرمة بموجب هذا القانون.

يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يعهد إليها بدراسة بعض القضايا.


> الإحالة: المادة 82 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/82
> - المادة: المادة 82
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
