# المادة 3

من [قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة](https://madda.ma/ar/loi-36-20)

الباب الأول: » الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة«

في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة، يحدد غرض الشركة في تسهيل تمويل هاته الفئات بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التيهتقدمها، بناء على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولةهومن مانحين آخرين.

ولهذه الغاية، يحدد النشاط الرئيسي للشركة في ضمان التمويلات الممنوحة للمقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة.

ويجوز للشركة أن تقوم بشكل ثانوي، بما يلي:

- – منح قروض، لدعم تمويل الاحتياجات الخاصة والإضافية للسوق، في إطار شراكات لا سيما مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- – تقديم المساعدة للمقاولات؛
- – أي نشاط يتوافق مع غرضها بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال،هلحساب الدولة أو لحساب مانح آخر.

ويجوز لها كذلك، أن تقوم بجميع العمليات المالية سواء تلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية، المرتبطة بغرضها والتي من شأنها أن تمكنها من مزاولة نشاطها.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 36.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-20/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
> - الرقم: 36.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.73%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201441-1778838735968.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
