# المادة 21

من [قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-36-21)

الباب الرابع: رسوم الحالة المدنية

إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و 25 و 37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، ويقدم طلب الإذن من قبل أي شخص له مصلحة مشروعة أو من قبل المصالح المختصة.

إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بالتسجيل، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-21/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
> - الرقم: 36.21
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%281%29-1776328405081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
