# المادة 24

من [قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-36-21)

الباب الرابع: رسوم الحالة المدنية › ثانيا: رسم الولادة

يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي:

- – الأب أو الأم؛
- – الجد أو الجدة؛
- – العم أو العمة؛
- – الخال أو الخالة؛
- – وصي الأب أو وصي الأم؛
- – الأخ أو الأخت؛
- – ابن الأخ أو بنت الأخ؛
- – ابن الأخت أو بنت الأخت، يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.

ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى الذي يليه في الترتيب، متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-21/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
> - الرقم: 36.21
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%281%29-1776328405081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
