# المادة 48

من [قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-36-21)

الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية

تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.

تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية.

إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطإ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة.

تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-21/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
> - الرقم: 36.21
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%281%29-1776328405081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
