# المادة 10

من [قانون رقم 36.87 يتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع](https://madda.ma/ar/loi-36-87)

تتولى المؤسسات المتدخلة استيفاء مجموع القروض المشتركة.

وتخضع النزاعات المتعلقة باستيفاء حصة القروض المشتركة التي تمنحها المؤسسات المتدخلة، كما هو الشأن فيما يتعلق بالحصة التي تمنحها الدولة، لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة على أن تراعى في ذلك الاحكام التالية:

استثناء من أحكام الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر تبتدئ المتابعات المتعلقة بالاستيفاء بتبليغ التنبيه الرسمي مباشرة.

وفي حالة عدم دفع قسطين مستحقين داخل أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ استحقاق القسط الثاني توجه المؤسسة المتدخلة إلى المقترض تذكيرا يترتب عليه بالنسبة اليه اداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة المتعلقة بذلك، وإذا ظل هذا التذكير عديم الجدوى وجه، بعد انصرام أجل جديد مدته 30 يوما، تذكير ثان يترتب عليه كذلك أداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة الخاصة بذلك.

وإذا لم يدفع القسطان المستحقان بعد مرور شهر على التذكير الثاني اعتبر حساب المقترض حينئذ محل نزاع وحصر رأس ماله مع الفوائد العادية وفوائد التأخير والمصاريف وما يتبع ذلك. وتعرض المؤسسة المتدخلة النازلة في مرحلة أولى على نظر وزير المالية مدعمة برأيها خصوصا فيما يتعلق بأسباب عدم أداء القسط المستحق وبما تقترحه من حلول.

ويقرر وزير المالية:

- – اما الاستيفاء عن طريق اتخاذ الاجراءات المقررة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة؛
- – واما تأجيل موعد الاستحقاق.

واذا امر وزير المالية بالاستيفاء عن طريق اتخاذ الاجراءات المشار إليها أعلاه، تقوم المؤسسة المتدخلة بإعداد بيان لتصفية الاقساط المستحقة غير المدفوعة تحرره وفق نموذج مسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه الى وزير المالية الذي يوجهه بعد الموافقة عليه بصورة قانونية الى الخزينة العامة من أجل الاستيفاء عن طريق اتخاذ الاجراءات المقررة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، وفي هذه الحالة يدفع مجموع المبالغ المسترجعة على يد المحصل الى المؤسسة المتدخلة التي تدفع في الحين الحصة المستحقة للدولة من المبالغ المذكورة الى الجانب الدائن لحساب خاص مفتوح بدفاترها عنوانه » عمليات لحساب الدولة القروض الممنوحة لمساعدة بعض أصحاب المشاريع«.

واذا سبق ان استوفيت بصورة قسرية أقساط مستحقة بعد اتخاذ الاجراءات المشار إليها اعلاه ولم يقم المقترض بعد ذلك بدفع قسط مستحق آخر عند حلول أجله سقط حقه في الاجل وأصبح مطالبا بإرجاع القرض في الحال.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 36.87 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-87/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 36.87 يتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع
> - الرقم: 36.87
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/%D9%86%D8%B3%D8%AE-%20%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.87.199%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B9-1746020806911.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
