# المادة 6

من [قانون رقم 36.87 يتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع](https://madda.ma/ar/loi-36-87)

توجه طلبات القروض المشتركة الى احدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها الى وزير المالية للبت فيها.

ولوزير المالية أن يفوض الى مؤسسات متدخلة صلاحية القيام بمنح القروض، وذلك في دائرة الحدود والشروط المقررة في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 13 بعده.

وتتقاضى المؤسسة المتدخلة حين تأسيس الملف عمولة عن الدراسة التي تقوم بها قدرها 1 ، 0 % من مبلغ القرض المطلوب، يسددها المقترض دفعة واحدة.

وتتقاضى المؤسسة المتدخلة، من جهة أخرى، عمولة تدبير تساوي 1 % في السنة من المبالغ التي لا يزال المقترض مدينا بها من حصة القرض المشترك التي مولتها الدولة بالفعل، وتقوم المؤسسة المتدخلة في كل ثلاثة أشهر باقتطاع العمولة المذكورة من مبلغ الفوائد المستحقة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروض المشتركة.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 36.87 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-87/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 36.87 يتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع
> - الرقم: 36.87
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/%D9%86%D8%B3%D8%AE-%20%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.87.199%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B9-1746020806911.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
