# المادة الثامنة عشرة

من [القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني](https://madda.ma/ar/loi-36-96)

الباب الخامس: العقوبات

يمكن للإدارة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو باقتراح من الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، منع صاحب مقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتمرسين إذا ثبت لديها ارتكابه لإحدى المخالفات التالية:

- – إلحاق ضرر فادح في تكوين المتمرس، لاسيما تكليفه بشكل منتظم بأشغال وفروض لا تتصل مباشرة بتعلم المهنة أو إيقاف تمرسه بشكل تعسفي قبل الأوان؛
- – عدم احترام إحدى المقتضيات المنظمة لعلاقة التمرس، المنصوص عليها في هذا القانون أو التنظيمات المتخذة في شأن تطبيقه؛
- – منع أو عرقلة زيارات متابعة ومراقبة ظروف التمرس التي تأمر بها الإدارة أو الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه.


> الإحالة: المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 36.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-96/18
> - المادة: المادة الثامنة عشرة
> - النص: القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
> - الرقم: 36.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.88-1740134889894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
