# المادة الثانية والعشرون

من [القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني](https://madda.ma/ar/loi-36-96)

الباب الخامس: العقوبات

لا يجوز رفع أية دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتمرس ما لم يعرض هذا النزاع، قبل ذلك، على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، من أجل الصلح والتراضي بين الطرفين، وفق الشروط التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي.

ويتعين على الهيآت المذكورة أعلاه أن تقوم بهذا الصلح في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

وفي حالة إخفاق هذه المسطرة ورفع الخلاف أمام هيأة قضائية ترفع الهيآت المشار إليها أعلاه إلى القاضي المختص بالبت في هذا الخلاف تقريرا يتضمن المعلومات والبيانات عن السلوك المهني للطرفين المتنازعين وعن جوهر القضية، وذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر

(15) يوما قصد الإطلاع عليه قبل البت في النزاع.


> الإحالة: المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 36.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-96/22
> - المادة: المادة الثانية والعشرون
> - النص: القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
> - الرقم: 36.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.88-1740134889894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
