# المادة الثالثة

من [القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني](https://madda.ma/ar/loi-36-96)

الباب الأول: تنظيم التمرس

يتم التمرس المهني داخل المقاولة بنسبة النصف (1/2) على الأقل من مدته الإجمالية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفي مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو مقبولة من طرفها لهذا الغرض بنسبة الثلث (1/3) على الأقل من تلك المدة.

لا يمكن أن تقل مدة التمرس عن سنتين، أو تزيد على ثلاث سنوات إلا بترخيص صريح من طرف الإدارة.

ويمكن للمتمرس وصاحب المقاولة الاتفاق على مدة تجريبية شريطة أن لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز لأحدهما خلالها فسخ عقد التمرس المنصوص عليه في المادة الرابعة أدناه وذلك بدون تعويض، على أن تشعر مؤسسة التكوين المهني المعنية بهذا الفسخ.

وفي حالة عدم الفسخ، تحسب المدة التجريبية ضمن المدة الإجمالية للتمرس.

ويقصد بصاحب المقاولة المسؤول المؤهل للتعاقد باسمها.

ويختتم التمرس المهني بتسليم المتمرسين إحدى شواهد التكوين المهني الأساسي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مع الإشارة وجوبا إلى أن التكوين تم في إطار التمرس المهني وفقا لمقتضيات هذا القانون.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والمهن التي يتم فيها التمرس المهني. كما تضع أسس العلاقة التي تجمع بين مؤسسة التكوين والمقاولة في إطار نظام التمرس المهني.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 36.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-96/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
> - الرقم: 36.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.88-1740134889894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
