# المادة السادسة

من [القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني](https://madda.ma/ar/loi-36-96)

الباب الأول: تنظيم التمرس

يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل متمرسين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أولا: أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بسبب جناية أو جنحة ذات طابع أخلاقي، أو لها علاقة بالإضرار بالقاصرين.

ثانيا: لا يجوز لأي صاحب مقاولة يقل عمره عن عشرين سنة قبول قاصرين على سبيل التمرس كما لا يجوز لغير المتزوجين من أصحاب المقاولات قبول قاصرات بصفتهن متمرسات.

ثالثا: أن تستجيب مقاولته للمواصفات المتعلقة بالمحل والتجهيزات والتأطير التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وأن يكون نشاطها الفعلي كلا أو جزءا مطابقا للحرفة أو للمهنة التي سيتم إعداد المتمرس لها.

رابعا: أن يحترم مقتضيات هذا القانون وكل التنظيمات المتخذة لتطبيقه؛

خامسا: أن ينتدب وصيا مكلفا بتأطير المتمرس، إن لم يحتفظ لنفسه بهذه الصفة، ويجب على الوصي أن يستوفي شروط المؤهلات التقنية والمهنية التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أدناه.

ولا يمكن أن يتعدى عدد المتمرسين المسموح باستقبالهم متمرسا واحدا عن كل عشرة مستخدمين دائمين إلا بترخيص من طرف الإدارة. كما يمكن للمقاولات التي تشغل بصفة دائمة أقل من عشرة مستخدمين استقبال متمرس واحد.

ولا يجوز أن يترتب عن استقبال المتمرسين أي تقليص لعدد الشغالين بالمقاولة وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.


> الإحالة: المادة السادسة من القانون رقم 36.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-96/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
> - الرقم: 36.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.88-1740134889894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
