# المادة الثامنة

من [القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني](https://madda.ma/ar/loi-36-96)

الباب الأول: تنظيم التمرس

يلتزم صاحب المقاولة المستقبلة للمتمرس بما يلي:

أولا: أن يمسك سجلا خاصا بالمتمرسين يطابق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني. ويتضمن هذا السجل تاريخ بدء التمرس وتاريخ انتهائه بالنسبة لكل متمرس مع بيان موجز عن نوع التكوين الذي يتلقاه، وأن يجعله في متناول الهيئة المختصة بتتبع أنشطة التمرس المهني المنصوص عليها في المادة العاشرة أدناه.

ثانيا: أن يسهر على تكوين المتمرس بمنهجية وتدرج وألا يكلفه بأعمال تفوق طاقته أو يعهد إليه من الأعمال بما ليس له ارتباط بالمهنة التي يتم تهييئه لها.

ثالثا: أن يزود المتمرس مجانا بالأدوات ومواد العمل اللازمة لتكوينه داخل المقاولة.

رابعا: أن يحرص على إخبار أب أو ولي المتمرس في حال تعرض هذا الأخير لحادث أو مرض، أو في حال تغيبه أو إتيانه بعمل أو سلوك يستدعي تدخلا من طرفهما.

خامسا: أن يوفر للمتمرس جميع التسهيلات التي تمكنه من متابعة تكوينه بمؤسسة التكوين المهني ومن اجتياز الاختبارات.

سادسا: أن يسمح بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة التي تأمر بها الإدارة أو الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أدناه؛

سابعا: أن لا يشغل المتمرس فوق الحصة الأسبوعية المحددة للتكوين.


> الإحالة: المادة الثامنة من القانون رقم 36.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-96/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
> - الرقم: 36.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.88-1740134889894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
