# المادة الأولى

من [قانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة](https://madda.ma/ar/loi-37-08)

يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، الشروط المنصوص عليها في الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997( المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه.

خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر يجوز، عند الاقتضاء، أن تحصر بصفة نهائية في تاريخ يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة.2009


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 37.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-08/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
> - الرقم: 37.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1732868706842.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
