# المادة 4-82

من [قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص  جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها](https://madda.ma/ar/loi-37-10)

القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين › الباب الأول: حماية الضحايا

يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.

يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.


> الإحالة: المادة 4-82 من القانون رقم 37.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-10/4-82
> - المادة: المادة 4-82
> - النص: قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص  جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها
> - الرقم: 37.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1707294480845.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
