# المادة 5-82

من [قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص  جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها](https://madda.ma/ar/loi-37-10)

القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين › الباب الأول: حماية الضحايا

يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:

- – رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛
- – حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
- – تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.

يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 6-82 و 7-82 أدناه، حسب الأحوال.


> الإحالة: المادة 5-82 من القانون رقم 37.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-10/5-82
> - المادة: المادة 5-82
> - النص: قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص  جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها
> - الرقم: 37.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1707294480845.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
