# المادة 9-82

من [قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص  جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها](https://madda.ma/ar/loi-37-10)

القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين › الباب الثالث: حماية المبلغين

يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7-82 أعلاه.

خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموعة القانون الجنائي.


> الإحالة: المادة 9-82 من القانون رقم 37.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-10/9-82
> - المادة: المادة 9-82
> - النص: قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص  جرائم الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها
> - الرقم: 37.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1707294480845.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
