# المادة 5

من [قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها](https://madda.ma/ar/loi-37-18)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى المدير العام للجماعات الترابية بصفته رئيسا للمجلس، من الأعضاء التالي بيانهم:

- – المسؤول عن تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات الترابية نائبا للرئيس؛
- – عضو واحد يمثل رؤساء مجالس الجهات يتم تعيينه من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس الجهات؛
- – عضوين اثنين (2) يمثلان رؤساء مجالس العمالات والأقاليم يتم تعيينهما من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛
- – ثلاثة أعضاء (3) يمثلون رؤساء مجالس الجماعات، يتم تعيينهم من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس الجماعات؛
- – ثمانية (8) أعضاء يعينون من بين المنخرطين؛
- – أربعة (4) أعضاء يتم انتخابهم، من بين ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
- – ثمانية (8) أعضاء يمثلون النقابات الأكثر تمثيلية برسم آخر انتخابات عامة لممثلي موظفي الجماعات الترابية في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

تراعى في تعيين وانتخاب ممثلي الموظفين مقاربة النوع.

تحدد كيفيات انتخاب وتعيين الأعضاء المشار إليهم أعلاه بقرار لوزير الداخلية.

إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين أو انتخب بموجبها، لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه خلال أجل شهرين من تاريخ فقدان العضوية، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي وقع تعويضه.

يمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-18/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
> - الرقم: 37.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.20.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2037.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9...-1733999856662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
