# المادة 8

من [قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها](https://madda.ma/ar/loi-37-18)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

يجتمع مجلس التوجيه والتتبع بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:

- – قبل متم شهر يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛
- – قبل متم شهر ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

تكون مداولات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام ولا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة أيا كان عدد الحاضرين.

يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يمكن لرئيس المجلس توجيه الدعوة لأي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره، بصفة استشارية.

تكون مداولات المجلس موضوع محاضر توقع من طرف رئيس المجلس وكاتب المجلس الذي يتم تعيينه من قبل المجلس خلال كل دورة.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-18/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
> - الرقم: 37.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.20.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2037.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9...-1733999856662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
