# المادة 9

من [قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء](https://madda.ma/ar/loi-37-22)

القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره › الباب الثاني: التنظيم والتسيير › الفرع الأول: مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا، من الأعضاء التاليين:

- – ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس المذكور؛
- – رئيس النيابة العامة أو من يمثله؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- – رئيس أول لمحكمة استئناف؛
- – رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية؛
- – رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية؛
- – وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛
- – رئيس محكمة ابتدائية؛
- – رئيس محكمة ابتدائية تجارية؛
- – رئيس محكمة ابتدائية إدارية؛
- – وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية؛

يُعَيَّنُ المسؤولون القضائيون المشار إليهم أعلاه من قبل الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس المذكور، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة بالنسبة لمسؤولي النيابة العامة.

- – رئيس جامعة القرويين أو من يمثله؛
- – عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- – أستاذان بالمعهد، يعينهما الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المدير العام للمعهد؛
- – ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين الذين يوجدون في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال اختصاص المعهد وكذا كل شخص اعتباري يرى فائدة في حضوره.

يُعَيِّنُ رئيس مجلس الإدارة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.

إذا تعذر على رئيس مجلس الإدارة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.

يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس، ويشارك في المناقشات دون أن يكون له الحق في التصويت.

وفي حالة انقطاع أحد أعضاء مجلس الإدارة المعينين، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه، أو غيابه عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات بصفة متقطعة، بدون مبرر يقبله المجلس، أو فقدانه للصفة التي عين بها، يعين عضو يخلفه وفق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-22/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء
> - الرقم: 37.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2037.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%20-1767350245737.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
