# المادة 5

من [قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية](https://madda.ma/ar/loi-38-09)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:

- – ممثلين عن القطاعات المعنية بمحاربة الأمية؛
- – رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله؛
- – رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أو ممثله؛
- – رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية أو ممثله؛
- – رؤساء جامعات الغرف المهنية أو ممثليهم؛
- – ممثلين عن النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛
- – ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية؛
- – ثلاث شخصيات تعينهم الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتبارا لكفاءتهم في مجال محاربة الأمية؛
- – رئيس مجلس الجهة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛
- – رئيس الجامعة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛
- – مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يكون بها مقر الوكالة أو من يمثله؛
- – ممثل عن مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في مشاركته.

وتحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب نص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 38.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-09/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
> - الرقم: 38.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.142%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-1728482101521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
