# المادة 10

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الأول: الاختصاصات

تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة.

ولهذا الغرض، تتكلف على الخصوص بالقيام بما يلي:

1-انتخاب أعضاء المكتب؛

2-إحداث اللجان وتحديد اختصاصاتها؛

3-المناقشة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي؛

4-المناقشة والمصادقة على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل السنوي للغرف؛

5-المناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية؛

6-المناقشة والمصادقة على الحساب الإداري السنوي؛

7-المناقشة والمصادقة على الاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات والهبات والوصايا؛

8-المناقشة والمصادقة على مشاريع الاتفاقيات التي سيتم إبرامها من قبل الغرفة؛

9-المناقشة والمصادقة على التقارير السنوية للخبير المحاسب؛

- 10- المناقشة والمصادقة على المساهمة في شركات عامة أو خاصة المشار إليها في أحكام المادة 5 أعلاه؛
- 11- المصادقة على قرار التنازل أو إبرام الصلح بخصوص كل منازعات الغرفة.

يمكن للجمعية العامة تفويض جزء من اختصاصاتها إلى مكتب الغرفة ما عدا تلك المنصوص عليها في البنود أعلاه: 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10.


---

[5] تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
