# المادة 13

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة

تجتمع الجمعية العامة وجوبا في دورتين عاديتين في السنة، وذلك قبل متم شهر أبريل وشهر أكتوبر.

تعقد دورات الجمعية العامة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة

(10) أيام.

يوجه الرئيس، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، ثمانية أيام كاملة على الأقل، استدعاء فرديا إلى كل عضو، مشفوعا بجدول الأعمال، ويتضمن تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الأول للدورة العادية وتاريخ وساعة ومكان الاجتماع الثاني إذا تعذر عقد الاجتماع الأول طبقا لما هو محدد في المادة 17 أدناه.


---

[6] تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
