# المادة 14

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة

تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية:

- – بمبادرة من الرئيس؛
- – بطلب على الأقل من ثلثي أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم؛
- – بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.

تنعقد اجتماعات الجمعية المعدمة الاستثنائية وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة القادمة.

في حالة عدم استجابة الرئيس لطلب عقد دورة استثنائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ لتقديم طلب ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، يوجه الطلب من جديد إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي. ويتولى الوالي استدعاء الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل خمسة عشر يوما يسري ابتداء من تاريخ تلقيه الطلب المذكور.

يجب ألا تتجاوز الدورة الاستثنائية للجمعية العامة ثلاثة أيام.

ولا يجوز لأعضاء الجمعية العامة طلب عقد دورة استثنائية إلا مرتين في السنة على الأكثر.


---

[7] تم تغيير وتتميم المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 السالف الذكر. - تم تعويض عبارة "عامل العمالة أو الإقليم" الواردة في هذا القانون بعبارة " والي الجهة" أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 08.19 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
