# المادة 15

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة

يعد جدول أعمال الدورات العادية من قبل رئيس الغرفة بتعاون مع أعضاء المكتب. ويجوز لأعضاء الغرفة بصفة فردية أو جماعية تقديم طلب كتابي، قبل افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الأقل، قصد إدراج كل قضية تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة في جدول أعمال الدورة. ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يحاط أعضاء الجمعية العامة علما بهذا الرفض عند افتتاح الدورة بدون مناقشة، ويدون في محضر الجلسة.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
