# المادة 17

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة

لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إلا بتوفر الشروط التالية:

1. ألا تتداول على أساس الأصناف المهنية أو الانتماءات السياسية؛

2. حضور الأغلبية المطلقة على الأقل للأعضاء المزاولين مهامهم.

وإذا تعذر توفر الأغلبية المطلقة خلال الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثان بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها، بعد اليوم الثالث المحدد للاجتماع الأول وإذا صادف يوم عطلة يعقد في اليوم الموالي من أيام العمل والذي يخصص لدراسة نفس جدول الأعمال.

وفي هذه الحالة، يتم، خلال اليوم نفسه، تعليق إعلان عدم توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول بمقر الغرفة وملحقاتها أو نشره بالموقع الإلكتروني للغرفة أو هما معا أو بكل وسيلة أخرى تثبت ذلك.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة. وكل انسحاب للأعضاء أثناء اجتماع الجمعية العامة لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوني.

3. تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين. في حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.

يكون التصويت بالاقتراع العلني.


---

[8] تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى القانون رقم 62.15 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
