# المادة 18

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة

يجوز حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية والاستثنائية، دون المشاركة في التصويت، للأشخاص الآتي ذكرهم أو لممثليهم:

- – رئيس الحكومة؛
- – السلطة الحكومية المختصة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – عمال العمالات أو الأقاليم المعنية.

غير أنه يمكن لهم ان يبدوا بمبادرة منهم أو بطلب من الرئيس أو من أحد أعضاء الجمعية العامة، ملاحظات وان يعطوا توضيحات متعلقة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال ومداولات الجمعية العامة.

يجوز للجمعية العامة أن تستدعي، بصفة استشارية كل شخص، ترى فائدة في حضوره لأشغالها.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
