# المادة 20

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة

يجوز للجمعية العامة أن تقرر بطلب من الرئيس ودون مناقشة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء الغرفة من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل مناقشات ومداولات الجمعية العامة أو لا يلتزم بأحكام هذا القانون وبمقتضيات النظام الداخلي وميثاق السلوكيات وذلك بعد إعذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.


---

[9] تم تغيير وتتميم المادة 20 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
