# المادة 21

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة

يحرر لكل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس ومقرر الجمعية العامة المشار إليه في المادة 26 أدناه. ولا يضمن هذا المحضر في سجل خاص إلا بعد الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية.

تسلم نسخ من محضر جلسة الجمعية العامة إلى جميع أعضاء الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل عقد الدورة الموالية.

وتوجه الغرفة محاضر جلساتها، بانتظام، إلى السلطة الحكومية المختصة.

كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عمال العمالات أو الأقاليم، المتواجدة بدائرة نفوذ الغرفة.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
