# المادة 22

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة

توقع مقررات الجمعية العامة لزوما من قبل الرئيس ومقرر الجمعية العامة وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تسلسلها الزمني.

وإذا تغيب المقرر ونائبه أو عاقهما عائق أو امتنعا عن التوقيع، يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين مقررا للجلسة يحسن القراءة والكتابة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

يعلق بمقر الغرفة ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام كاملة تسري ابتداء من تاريخ اختتام الدورة. لكل ناخب بالغرفة الحق في الاطلاع على مقررات الجمعية العامة وأخذ نسخة منها على نفقته، كما يجوز له نشرها تحت مسؤوليته.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
