# المادة 25

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الأول: الاختصاصات

دون الإخلال بالاختصاصات الموكولة للجمعية العامة المحددة في هذا القانون، يقوم المكتب تحت سلطة الرئيس وفق أحكام المادة 34 من هذا القانون، بكل الصلاحيات المتعلقة بتدابير الغرفة وتسييرها، ولا سيما:

- – إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
- – صياغة برامج عمل الغرفة وتنفيذها وتوجيه أنشطة مصالحها؛
- – تهيئ مشروع ميزانية الغرفة؛
- – تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها؛
- – السهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتتبعها؛
- – ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه من قبل الجمعية العامة؛
- – تنشيط أشغال اللجان المحدثة في حظيرة الغرفة؛
- – تعيين ممثلي الغرفة داخل المجالس الإدارية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.


---

[11] تم تغيير وتتميم المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
