# المادة 28

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثاني: تكوين المكتب

تجتمع الجمعية العامة في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء المكتب باستدعاء من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.

وتنعقد هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة تحت رئاسة العضو الأكبر سنا لانتخاب أعضاء المكتب من بين الأعضاء الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة مقرر الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها. ويوقع المحضر المذكور الرئيس ومقرر الجلسة.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
